دليلنا: إنا بينا في المسألة الأولى أن السبائك والمصاغ ليس فيها الزكاة، وإذا ثبت ذلك فهذه فرع عليها، ولا أحد يفرق بينهما.
مسألة 92: إذا كان له لجام لفرسه محلى بذهب أو فضة، لم يلزمه زكاته، واستعمال ذلك حرام، لأنه من السرف.
وقال الشافعي: إن لطخه بذهب فهو حرام بلا خلاف، ويلزمه زكاته (1)، وإذا كان بالفضة فعلى وجهين:
أحدهما: مباح، لأنه من حلي الرجال كالسكين والسيف والخاتم، فلا يلزمه زكاته (2).
والآخر: أنه حرام، لأنه من حلي الفرس، فعلى هذا يلزمه زكاته.
دليلنا: ما قدمناه من أن عدا الدراهم والدنانير ليس فيه الزكاة (3)، وهذا ليس بدنانير ولا دراهم.
مسألة 93: إذا كان معه مائتا درهم خالصة، وجبت عليه خمسة دراهم منها خالصة، فإن أخرج بهارج (4) لم يجزه، وعليه إن يتم خمسة دراهم خالصة.
وقال أبو العباس بن سريج من أصحاب الشافعي: لا يجزيه (5).
وقال محمد بن الحسن: قال أبو حنيفة: إن أخرج منها خمسة دراهم بهرجة أجزأه (6).