وأيضا لا خلاف إن ما قلناه هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وآله أصحابه، وقال لهم: " من لم يسق هديا فليحل وليجعلها عمرة " (1) وروى ذلك جابر وغيره بلا خلاف في ذلك، وهذا صريح. ومن ادعى النسخ فعليه الدلالة، وما يدعى في هذا الباب خبر واحد لا ينسخ فيه المعلوم.
مسألة 38: إذا أتى بالإحرام في غير أشهر الحج، وفعل بقية أفعال العمرة في أشهر الحج لا يكون متمتعا، ولا يلزمه دم.
وللشافعي فيه قولان، أحدهما: لا يجب عليه الدم كما قلناه (2). والثاني:
يلزمه دم التمتع (3). وبه قال أبو حنيفة (4).
وقال ابن سريج: إن جاوز الميقات محرما بعمرته في أشهر الحج لزمه دم، وأن جاوزه في غير أشهر الحج فلا دم عليه (5).
وهذا مثل قولنا، لأن ما قبل الميقات عندنا لا يعتد به، والمراعى أن يحرم من الميقات.
دليلنا: إجماع الفرقة على أن من شرط العمرة التي يتمتع بها أن تقع في أشهر الحج، فإذا فعل الإحرام في غيرها لم يفعل جميع العمرة فيها، فمن أجاز ذلك وواجب عليه الدم فعليه الدلالة.
مسألة: 39: إذا أحرم المتمتع من مكة بالحج، ومضى إلى الميقات، ثم مضى منه إلى عرفات لم يسقط عنه الدم.