دليلنا: قوله تعالى لما ذكر الفرائض ومن يستحق التركة قال في آخر الآية:
" من بعد وصيته يوصي بها أو دين " (1) فبين أن الفرائض إنما تستحق بعد الوصية والدين، فمن أثبته قبل الدين فقد ترك الظاهر.
مسألة 83: إذا كان للمكاتب ثمار وزروع، فإن كان مشروطا عليه، أو مطلقا ولم يؤد من مكاتبته شيئا، فإنه لا يتعلق به العشر. وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: فيه العشر (3).
وإن كان المكاتب مطلقا وقد أدى بعض مكاتبته، فإنه يلزمه بمقدار ما تحرر منه من ماله الزكاة إذا بلغ مقدارا تجب فيه الزكاة.
وهذا التفصيل لم يراعه أحد من الفقهاء بل قولهم في المكاتب على كل حال ما قلناه.
دليلنا: على الأول أن الزكاة لا تجب إلا على الأحرار، فأما المماليك فلا تجب عليهم الزكاة.
وأيضا الأصل براءة الذمة، وليس في الشرع أن هذا المال فيه الزكاة.
وأيضا لا خلاف أن مال المكاتب لا زكاة فيه، وإنما يقول أبو حنيفة: إن هذا عشر ليس بزكاة، والعشر زكاة بدلالة ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله رواه عتاب بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وآله قال في الكرم: " يخرص كما يخرص النخل فتؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا " (4).
وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " لا زكاة في شئ من