صارت ثنايا جرت في حول الزكاة (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله:
" لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ". (2) مسألة 35: لا تأثير للخلطة في الزكاة، سواء كانت خلطة أعيان، أو خلطة أوصاف. وإنما يزكى كل واحد منها زكاة الانفراد، فينظر إلى ملكه، فإن كان فيه الزكاة عن الانفراد ففيه الزكاة على الانفراد. فلا زكاة فيه مع الخلطة.
وخلطة الأعيان هي الشركة المشاعة بينهما، مثل أن يكون بينهما أربعون شاة مشتركة مشاعة، أو ثمانون شاة، فهذه شركة أعيان، فإذا كان كذلك فإن كان الأربعون بينهما فلا زكاة عليهما، وإن كان الثمانون بينهما كان عليهما شاتان، وإن كان لواحد كان شاة واحدة.
وخلطة الأوصاف أن يشتركا في المرعى والفحولة، ويكون مال كل واحد منهما معروفا معينا، وأي الخلطتين كانت كان الحكم ما قدمناه ذكره. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (3).
وقال الشافعي وأصحابه: إنهما يزكيان زكاة الرجل الواحد، فإن كان بينهما أربعون شاة كان فيها شاة، كما لو لواحد. وإن كانا خليطين في ثمانين