عند شروطهم " (1) وليس في الشرع ما يمنع منه.
مسألة 239: وإذا أحرم الأجير بالحج عن المستأجر، انعقد عمن أحرم عنه، فإن أفسد الأجير الحج انقلب عن المستأجر إليه وصار محرما بحجة عن نفسه فاسدة، فعليه قضاؤها عن نفسه، والحج باق عليه للمستأجر، يلزمه أن يحج عنه فيما بعد إن كانت الحجة في الذمة، ولم يكن له فسخ هذه الإجارة، لأنه لا دليل على ذلك.
وإن كانت معينة إنفسخت الإجارة، وكان على المستأجر أن يستأجر من ينوب عنه. وبه قال الشافعي، إلا أنه قال: إن كانت الحجة في الذمة وكان المستأجر حيا له يفسخ عليه، وإن كان ميتا لم يكن للولي فسخة (2).
وقال المزني: إذا أفسدها لم تنقلب إليه، بل أفسد حج غيره، فيمضي في فاسدها عن المستأجر، وعلى الأجر بدنة، ولا قضاء على واحد منهما (3).
دليلنا: على انتقاله: أنه استأجره على أن يحج عنه حجة صحيحة شرعية، وهذه فاسده غير شرعية، فيجب أن لا يجزيه.
وأما تجويز الفسخ عليه فليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة 240: إذا استأجر رجلان رجلا ليحج عنهما، لم يصح عنهما ولا عن واحد منهما بلا خلاف، ولا يصح عندنا إحرامه عن نفسه، ولا ينقلب إليه.