مؤذ، وأما اليابس والمؤذي كالعوسج وغيره فلا ضمان في قطعه (1).
وقال داود وأهل الظاهر: لا ضمان في قطعه، لكنه ممنوع منه (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، على التفصيل الذي ذكرناه، وأخبارهم مشروحة بذلك ذكرناها في الكتاب الكبير المذكور (3).
مسألة 281: في الشجرة الكبيرة بقرة، وفي الصغير شاة. وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة: هو مضمون بالقيمة (5).
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
وروي عن ابن عباس أنه قال: في الدوحة بقرة، وفي الجزلة شاة (6).
والدوحة الشجرة الكبيرة، والجزلة الصغيرة.