مسألة 147: النفقة التي تلزم على المعادن والركاز من أصل ما يخرج.
وقال الشافعي: تلزم رب المال (1).
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة 148: إذا وجد دراهم مضروبة في الجاهلية فهو ركاز، ويجب فيه الخمس، سواء كان ذلك في دار الإسلام أو دار الحرب، وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: يجب فيه الخمس إن كان في دار الإسلام، وإن كان في دار الحرب لا شئ عليه (3).
دليلنا: قوله تعالى: " فإن لله خمسه " (4) ولم يفرق، والأخبار الواردة أن الركاز فيه الخمس على عمومها (5).
وخبر أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " في الركاز الخمس " (6)، عام أيضا ولم يفرق.
مسألة 149: إذا وجد كنزا عليه أثر الإسلام، بأن تكون الدراهم أو الدنانير مضروبة في دار الإسلام، وليس عليه أثر ملك، يؤخذ منه الخمس.
وقال الشافعي: هو بمنزلة اللقطة إذا كان عليها أثر الإسلام (7)، وإن كانت مبهمة لا سكة فيها، والأواني فعلى قولين: أحدهما: بمنزلة اللقطة. والثاني: