دليلنا على ذلك: إنهما فرضان، أحدهما: حجة الإسلام، والآخر: بالنذر، فإجزاء أحدهما عن الآخر يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة 21: يجوز للعبد أن يحج عن غيره من الأحرار إذا أذن له مولاه.
وقال الشافعي: لا يجوز له ذلك (1).
دليلنا: إنه لا مانع يمنع عنه في الشرع، فيجب جوازه.
وأيضا الأخبار المروية في جواز حج الرجل عن الرجل (2) تتناول الحر والعبد، فوجب حملها على العموم.
مسألة 22: الحج وجوبه على الفور دون التراخي، وبه قال مالك، وأبو يوسف، والمزني (3).
وليس لأبي حنيفة فيه نص، وقال أصحابه: يجئ على قوله أنه على الفور كقول أبي يوسف (4).
وقال الشافعي: وجوبه على التراخي (5) - معناه أنه بالخيار إن شاء قدم وإن شاء آخر والتقديم أفضل - وبه قال الأوزاعي، والثوري، ومحمد (6).
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون، وأيضا طريقة الاحتياط تقتضيه.