المسنون، وإذا أحرم في غيرها أساء وانعقد إحرامه (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فلا خلاف أن الإحرام بالحج ينعقد في الأشهر التي قدمنا ذكرها، وليس على قول من قال بانعقادها في غيرها دليل.
مسألة 25: جميع السنة وقت العمرة المبتولة، (2) ولا تكره في شئ منها.
وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: تكره في خمسة أيام، وهي أيام أفعال الحج، عرفة والنحر، والتشريق (4).
وقال أبو يوسف: تكره في أربعة أيام النحر والتشريق (5).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا ما دل على وجوب العمرة أو ندبها لم يخصص بوقت دون وقت، وكراهتها في وقت يحتاج إلى دليل.
مسألة 26: يجوز أن يعتمر في كل شهر، بل في كل عشرة أيام.
وقال أبو حنيفة والشافعي: له أن يعتمر ما شاء (6).
وقال مالك: لا يجوز إلا مرة، (7) وبه قال سعيد بن جبير، والنخعي، وابن