الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ٢٦٠
المسنون، وإذا أحرم في غيرها أساء وانعقد إحرامه (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فلا خلاف أن الإحرام بالحج ينعقد في الأشهر التي قدمنا ذكرها، وليس على قول من قال بانعقادها في غيرها دليل.
مسألة 25: جميع السنة وقت العمرة المبتولة، (2) ولا تكره في شئ منها.
وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: تكره في خمسة أيام، وهي أيام أفعال الحج، عرفة والنحر، والتشريق (4).
وقال أبو يوسف: تكره في أربعة أيام النحر والتشريق (5).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا ما دل على وجوب العمرة أو ندبها لم يخصص بوقت دون وقت، وكراهتها في وقت يحتاج إلى دليل.
مسألة 26: يجوز أن يعتمر في كل شهر، بل في كل عشرة أيام.
وقال أبو حنيفة والشافعي: له أن يعتمر ما شاء (6).
وقال مالك: لا يجوز إلا مرة، (7) وبه قال سعيد بن جبير، والنخعي، وابن

(١) النتف ١: ٢٠٨، وشرح فتح القدير ٢: ١٣٣، وأحكام القرآن للجصاص ١: ٣٠٠، والمجموع ٧: ١٤٤، وفتح العزيز ٧: ٧٥، والمغني لابن قدامة ٣: ٢٣١، والشرح الكبير ٣: ٢٢٩.
(٢) قال الشيخ الطريحي في مجمع البحرين ٥: ٣١٧ (مادة بتل): والمبتول، المقطوع. ومنه الحج المبتول، والعمرة المبتولة.
(٣) الأم ٢: ١٣٤، والوجيز ١: ١١٣، والمجموع ٧: ١٤٧ - ١٤٨، وعمدة القاري ١٠: ١٠٨، وفتح العزيز ٧: ٧٦.
(٤) المبسوط ٤: ١٧٢، والفتاوى الهندية ١: ٢٣٧، وفتاوى قاضيخان ١: ٣٠١، والمجموع ٧: ١٤٨، وبداية المجتهد ١: ٣١٥، وعمدة القاري ١٠: ١٠٨، وفتح الباري ٣: ٥٩٨، والشرح الكبير لابن قدامة ٣: ٢٣٠.
(٥) عمدة القاري ١٠: ١٠٨، وفتاوى قاضيخان ١: ٣٠١.
(٦) الأم ٢: ١٣٥، والوجيز ١: ١١٣، والمجموع ٧: ١٤٩، وفتح العزيز ٧: ٧٧، وعمدة القاري ١٠: ١٠٨، والمغني لابن قدامة ٣: ١٧٨.
(٧) المغني لابن قدامة ٣: ١٧٨، والمبسوط ٤: ١٧٢، وعمدة القاري ١٠: ١٠٨، وفتح الباري ٣:
٤٧٢
، وفتح العزيز ٧: ٧٧.
(٢٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... » »»
الفهرست