الوطء، ولزمه نصف المهر (1).
وهذا أيضا ينبغي أن يكون مذهبنا، ويسقط الخلاف فيهما، والحكم في الأمة والحرة سواء إذا اختلفا أو اختلف السيد والزوج.
مسألة 114: إذا عقد المحرم على نفسه عالما بتحريم ذلك، أو دخل بها وإن لم يكن عالما، فرق بينهما ولا تحلل له أبدا، ولم يوافقنا عليه أحد من الفقهاء.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط وأخبارهم، قد ذكرناها في الكتاب الكبير (2).
مسألة 115: لا يجوز للمحرم أن يشهد على النكاح.
وقال الشافعي: لا بأس به (3).
وقال أبو سعيد الإصطخري من أصحابه مثل ما قلناه (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا ينكح المحرم، ولا ينكح ولا يشهد " (5) وهذا نص.
مسألة 116: كل موضع حكمنا ببطلان العقد في المحرم يفرق بينهما بلا طلاق. وبه قال الشافعي (6).
وقال مالك: يفرق بينهما بطلقة (7)، وكذلك كل نكاح وقع فاسدا عنده