فزكاته على المشتري، زكاة الفطرة في الحال، وزكاة المال يستأنف الحول به.
وللشافعي في انتقال الملك ثلاثة أقوال:
أحدها: إنه ينتقل بنفس العقد، فعلى هذا زكاة الفطرة على المشتري.
والآخر: إنه بشرطين، العقد وانقضاء الخيار، فالفطرة على البائع.
والثالث: إنه مراعى، فإن تم البيع فالفطرة على المشتري، وإن فسخ فالفطرة على البائع، لأن به تبين انتقال الملك بالعقد.
وزكاة الأموال مثل ذلك مبنية على الأقوال الثلاثة:
إذا قال: ينتقل بنفس العقد، فلا زكاة عليه.
وإن قال: بشرط، فالزكاة على البائع.
وإن قال: مراعى، فإن صح البيع استأنف المشتري الحول، وإن انفسخ فالزكاة على البائع (1).
دليلنا: ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " المؤمنون عند شروطهم " (2).
فإذا ثبت هذا، فإن كان الشرط للبائع، أولهما، فالملك ثابت للبائع، فعليه زكاته. وإن كان الشرط للمشتري، استأنف الحول، لأن ملك البائع قد زال.
مسألة 136: من باع ثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع، كان البيع صحيحا، فإن قطع فذاك، وإن توانى عنه حتى بدا صلاح الثمرة، فلا يخلو إما أن يطالب المشتري بالقطع، أو البائع بالقطع، أو يتفقا على القطع، فإن لهما ذلك، ولا زكاة على واحد منهما. وإن اتفقا على التبقية، أو اختار البائع تركه، كان له تركه، وكانت الزكاة على المشتري.
وقال الشافعي: إن طالب البائع بالقطع فسخنا البيع بينهما، وعاد الملك