طاف (1). وقد قال عليه السلام: " خذوا عني مناسككم " (2) وهذا أمر يقتضي الإيجاب.
وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله: " لا صلاة إلا بطهور " (4) فوجب أن يكون حكم الطواف حكمه.
مسألة 130: من طاف على وضوء وأحدث في خلاله، انصرف وتوضأ وعاد، فإن كان زاد على النصف بنى عليه، وإن لم يزد أعاد الطواف.
وقال الشافعي: إن لم يطل الفصل بنى قولا واحدا، ولم يفصل، وإن طال فعلى قولين: قال في القديم: استأنف، وقال في الجديد: بنى، وهو المذهب عندهم ولم يفصل (5).