أنه كان غير شهر رمضان.
وأما التخيير الذي فيها فهو منسوخ بلا خلاف في شهر رمضان، فينبغي أقل ما في هذا الباب أن يتوقف في المراد بالآية، ويعتقد أنه إذا كان الفرض غير شهر رمضان فهو منسوخ به، وإن كان المراد به شهر رمضان فقد نسخ التخيير فيها بلا خلاف.
مسألة 2: الصوم لا يجزي من غير نية، فرضا كان أو نقلا، شهر رمضان كان أو غيره، سواء كان في الذمة أو متعلقا بزمان بعينه. وبه قال جميع الفقهاء (1) إلا زفر، فإنه قال: إذا تعين عليه رمضان على وجه لا يجوز له الفطر، وهو إذا كان صحيحا مقيما أجزأه من غير نية (2)، فإن لم يتعين عليه بأن يكون مريضا أو مسافرا أو كان الصوم في الذمة كالنذر والقضاء والكفارات، فلا بد فيه من النية، وروى هذا عن مجاهد (3).
دليلنا: قولي تعالى: " وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى " (4) فنفى المجازاة على كل نعمة إلا ما يبتغي به وجهه والابتغاء بها وجهه هو النية.
وأيضا فلا خلاف أنه إذا نوى أن صومه صحيح مجز، وليس على قول من قال إذا لم ينو أنه يجزئ دليل.
وأيضا قوله عليه السلام: " الأعمال بالنيات " (5) ونحن نعلم إنما أراد