عليه وآله سأله عن الأوقاص؟ فقال: ليس فيها شئ ذكرها هذا الخبر الدارقطني (1).
وروى حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا في البقر: في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي، وليس في أقل من ذلك شئ، وفي أربعين بقرة بقرة مسنة، وليس فيما بين الثلاثين إلى أربعين شئ حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة، وليس فيما بين الأربعين إلى الستين شئ، فإذا بلغت الستين ففيها تبيعان إلى السبعين، فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنة إلى الثمانين، فإذا بلغت ثمانين ففي كل أربعين مسنة إلى تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبيعات حوليات، فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كل أربعين مسنة، ثم يرجع البقر إلى أسنانها. وليس على النيف شئ، ولا على الكسور شئ، ولا على العوامل شئ، إنما الصدقة على السائمة الراعية، وكلما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه حتى يحول عليه الحول، فإذا حال عليه الحول وجب عليه (2).
مسألة 15: زكاة البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة، وليس بعد الأربعين فيه شئ حتى تبلغ ستين، فإذا بلغت ففيها تبيعان أو تبيعتان، ثم على هذا الحساب ففي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة، وبه قال مالك والشافعي والأوزاعي والثوري وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق (3).