كاملا بلا خلاف، وإذا ستر ففيه الخلاف.
وروي عن ابن عمر أنه قال: أضح لمن أحرمت له (1)، فأمره بالظهور للشمس.
مسألة 119: يكره للمحرم النظر في المرآة، رجلا كان أو امرأة. وبه قال الشافعي في سنن الحرملة (2).
قال في الأم: لهما أن ينظر في المرآة (3).
دليلنا: جماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة 120: يجوز للمحرم أن يغسل ثيابه وثياب غيره. وبه قال الشافعي (4).
وقال أحمد: أكره له أن يغسل ثياب غيره.
دليلنا: إجماع الفرقة، وبراءة الذمة، وإباحة الأصل، فمن ادعى خلاف ذلك فعليه الدلالة.
مسألة 121: يجوز دخول مكة نهارا بلا خلاف، ويجوز عندنا دخولها ليلا.
وبه قال الشافعي وجميع الفقهاء (5).
وحكي عن ابن جريح عن عطاء أنه قال: أكره دخولها ليلا (6).
دليلنا: إباحة الأصل، وكراهته تحتاج إلى دليل.
مسألة 122: الأدعية المخصوصة التي ذكرناها في الكتاب عند دخول مكة، والمسجد الحرام، ومشاهدة الكعبة (7) لا يعرفها أحد من الفقهاء، ولهم