وقال الشافعي: لا يحتسب به أصلا (1).
دليلنا: إنا قد بينا أن هذا المال دين عليه، والمراعى في استحقاق الزكاة عند الإعطاء وهو حال الاحتساب، وفي هذه الحال فهو مستحق لها، فجاز الاحتساب.
مسألة 53: إذا عجل زكاته، ومات المدفوع إليه، ثم حال الحول، جاز أن يحتسب به بعد الحول.
وقال الشافعي: لا يجوز أن يحتسب به (2).
دليلنا: إجماع الفرقة على أنه يجوز أن يقضي به الدين عن الميت.
وأيضا قوله تعالى: " وفي سبيل الله " (3) وقضاء الدين عن المؤمنين في سبيل الله، فيجب أن يكون جائزا.
مسألة 54: من ملك مائتي درهم، فعجل زكاة أربعمائة عشرة درهم بشرط أن يستفيد تمام ذلك. أو كان له مائتا شاة فقدم زكاة أربعمائة أربع شياه، ثم حال الحول وعنده أربعمائة درهم. أو أربعمائة شاة لا يجزي عنها، وهو أحد قولي الشافعي المختار عند أصحابه (4).
والقول الآخر: إنه يجزي (5) دليلنا: إن هذه المسألة لا تصح على أصلنا، لأن عندنا المستفاد في الحول لا يضم إلى الأصل، فما زاد على المائتين اللتين كانتا معه لا يجب عليه الزكاة، لأنه لم يحل عليه الحول. فإن فرضنا أنه استوفى حول المستفاد جاز له أن يحتسب بذلك من الزكاة، لأنا قد بينا أن ما يجعله يكون دينا جاز له أن يحتسب بذلك من الزكاة.