الدفع إلى أهل السهمان، ثم هلك بغير تفريط في يد الساعي، كان ضامنا. وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا ضمان عليه (2).
فأما إذا هلك بتفريط فإنه يضمن بلا خلاف.
دليلنا: على ما قلناه: إنه قبض على ما ليس له من غير أمر من المستحق ولا تبرع من الدافع، فوجب عليه ضمانه، لأن إبراء ذمته من ذلك يحتاج إلى دليل.
مسألة 48: إذا تسلف بمسألتهما جميعا، وجاء وقت الزكاة وقد تغيرت صفتهما أو صفة واحد منهما قبل الدفع إلى أهل السهمان، ثم هلك قبل الدفع بغير تفريط فإن ضمان ذلك على الدافع والمدفوع إليه.
وقال الشافعي فيه وجهان: أحدهما: إن ضمانه على رب المال (3) والثاني: على أهل السهمان (4).
دليلنا: إنه قد حصل من كل واحد من الفريقين إذن، وليس أحدهما أولى بالضمان من صاحبه، فوجب عليهما الضمان.
مسألة 49: ما يتعجله الوالي من الصدقة متردد بين أن يقع موقعها أو يسترد. وبه قال الشافعي (5).
وقال أبو حنيفة: ليس له أن يسترد، بل هو متردد بين أن يقع موقعها أو يقع تطوعا (6).