وقال مالك: في حمامة الحرم شاة، وفي حمامة الحل قيمتها (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (2).
وأيضا روي ما ذكرناه عن أربعة من الصحابة: عمر، وعثمان، وابن عمر، وابن عباس (3)، وطريقة الاحتياط تقتضيه أيضا.
مسألة 288: إذا رمى صيدا وهو في الحل والصيد في الحل، فدخل السهم في الحرم، وخرج فأصاب الصيد في الحل، فقتله، لم يلزمه ضمانه.
وبه قال الشافعي (4).
وفي أصحابه من قال: يلزمه ضمانه (5).
دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، ولا دليل على وجوب ذلك عليه.
مسألة 289: إذا كان طير على غصن من شجرة أصلها في الحرم والغصن في الحل، فأصابه إنسان فقتله، لزمه الضمان.
وقال الشافعي: لا يلزمه (6).
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنها منصوصة لهم (7)، وطريقة الاحتياط