وقال أبو حنيفة: ليس بمحرم (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
وروي عن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " المدينة حرام من عير (2) إلى ثور، ولا ينفر صيدها ولا يختل خلاها، ولا يعضد شجرها إلا رجلا يعلفه بعيره " (3).
مسألة 308: إذا اصطاد في المدينة، لا يجب عليه الجزاء.
وللشافي فيه قولان:
قال في القديم: عليه الجزاء، والجزاء أن يسلب ما عليه - يعني الصائد - فيكون لمن يسلبه (4).
وفيه قال آخر: أنه يكون للمساكين (5).
وقال في الجديد: لا جزاء عليه (6).
دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، فعلى من شغلها بشئ الدليل.