وأما وقت الجواز ففيها ثلاثة أوجه: ظاهر المذهب أن وقتها ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر الثاني، أي وقت أتى بها فيه أجزأه (1)، وبه قال أبو العباس وأبو سعيد وغيرهما (2).
وفيهم من قال: وقتها بعد نصف الليل، فإن نوى قبل النصف لم يجزه (3).
وقال أبو إسحاق: وقت النية أي وقت شاء من الليل، ولكن بعد أن لا يفعل بعدها ما ينافيها، مثل أن ينام بعدها ولا ينتبه حتى يطلع الفجر فإن انتبه قبل طلوع الفجر، أو أكل أو شرب أو جامع، فعليه تجديد النية (4).
وحكي أن أبا سعيد الإصطخري لما بلغته هذه المقال قال: يستتاب من قال هذا، فإن تاب وإلا قتل، لأنه خالف إجماع المسلمين (5).
دليلنا: إجماع الأمة، فإن خلاف أبي إسحاق شاذ لا يلتفت إليه، وعليه إجماع الطائفة لا يختلفون فيه.
مسألة 6: يجوز أن ينوي صيام النافلة نهارا، ومن أجازه إلى عند الزوال (6)، وهو الظاهر في الروايات (7)، ومنهم من أجازه إلى آخر النهار (8) ولست أعرف به نصا.
وقال الشافعي: يجوز ذلك قبل الزوال قولا واحدا، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل (9).