والشافعي في " القديم " (1).
وقال في " الجديد " تضم الخلطة في ذلك، وتجب فيه الزكاة (2).
دليلنا: إنه إذا ثبت أنه الشركة والخلطة في المواشي لا يجب فيها الزكاة، فلا تجب أيضا في هذه الأموال، لأن أحدا لا يفرق بين المسألتين.
مسألة 38: إذا كان لإنسان أربعون شاة، فأقامت في يده ستة أشهر، ثم باع نصفها، بطل حوله. فمتى حال على الجميع الحول، لا تجب فيه الزكاة لا على البائع ولا على المشتري. وإن حال عليه من يوم يشتريه.
وقال الشافعي: إن حوله باق إذا باع مشاعا، فمتى حال عليه الحول وجب عليه الزكاة، وعلى شريكه إذا حال الحول من يوم اشتراه، على هذا عامة أصحابه (3). وقال ابن خيران: يستأنف الحول بينهما من يوم يبيعه، لأنه يحصل بينهما الشركة في هذا الوقت (4).
دليلنا: إنا بينا أن مال الشركة لا تجب فيه الزكاة إذا نقص نصيب كل واحد عن النصاب، فإذا كان هذا ناقصا من النصاب، لم تجب فيه الزكاة على ما بيناه.
مسألة 39: من كان له أربعون شاة واستأجر لها أجيرا بشاة منها، سقط عند زكاتها إن كان أفرد الشاة بلا خلاف، لأنه نقص المال عن النصاب، وإن لم يفردها فعندنا مثل ذلك، لأن ملكه قد نقص عن النصاب.
وقال الشافعي: فيها الزكاة على الجميع بالحساب (5).
وهذه المسألة فرع على أن المال المختلط فيه الزكاة، وقد بينا فساده، فلا وجه