دون الكفارة، وبه قال مالك والأوزاعي (1).
وقال الزهري والثوري وأبو حنيفة وأصحابه: عليهما القضاء ولا كفارة، وإليه ذهب المزني (2).
وقال ابن عباس وابن عمر: عليهما الكفارة دون الكفارة كالشيخ الهم يكفر ولا يقتضي (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط.
وأيضا قوله تعالى: " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين " (4) هذه مطيقة.
مسألة 148: تكره القبلة للشاب إذا كان صائما، ولا تكره للشيخ. وبه قال ابن عمر وابن عباس (5).
وقال الشافعي: تكره لهما إذا حركت الشهوة وإلا لم تكره (6).
وقال مالك: تكره على كل حال، وبه قال عمر بن الخطاب (7).
وقال ابن مسعود: لا تكره على حال (8).