الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ٤٤٥
عنده أنه دم جبران وليس بنسك (1).
وقال مالك: يأكل من الكل إلا من النذر، وجزاء الصيد، والحق (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط.
وللشافعي في النذر تفصيل، وظاهر مذهبه أنه مثل سائر الواجبات (3).
مسألة 346: الهدي المتطوع به يستحب أن يأكل ثلثه، ويتصدق بثلثه، ويهدي ثلثه. وبه قال الشافعي في القديم، ومختصر الحج (4).
وله قول آخر وهو: أنه يأكل نصفه، ويتصدق بالنصف (5) هذا في المستحب فأما الإجزاء فيكفي ما يقع عليه اسم الأكل قل أو كثر، ولا ينبغي أكل جميعه (6).
وقال أبو العباس: له أن يأكل الكل (7).
وقال عامة أصحاب الشافعي مثل ما قلناه، وهو قدر ما يقع عليه الاسم (8).

(١) المجموع ٨: ٤١٧، والأم ٢: ٢١٦ - ٢١٧، وبداية المجتهد ١: ٣٦٧، وأحكام القرآن لابن العربي ٣: ١٢٧٨، وأحكام القرآن للجصاص ٣: ٢٣٦، والمغني لابن قدامة ٣: ٥٨٣، والشرح الكبير ٣: ٥٨٣، والجامع لأحكام القرآن ١٢: ٤٦.
(٢) بداية المجتهد ١: ٣٦٧، والشرح الكبير ٣: ٥٨٣، والمجموع ٨: ٤١٩، وعمدة القاري ١٠:
٥٦
، والمحلى ٧: ٢٧١، والجامع لأحكام القرآن ١٢: ٤٤، وأحكام القرآن لابن العربي ٣:
١٢٧٨ - ١٢٧٩، وفتح الباري ٣: ٥٥٨، والفتح الرباني ٣: ٥٧.
(٣) أنظر الأم ٢: ٢٥٧، والمجموع ٨: ٤١٧.
(٤) الأم ٢: ٢١٧، والمجموع ٨: ٤١٥ و ٤١٩، والشرح الكبير ٣: ٥٨٧، والمنهاج القويم: ٤٥٨، والجامع لأحكام القرآن ١٢: ٤٧، وعمدة القاري ١٠: ٥٨.
(٥) المجموع ٨: ٤١٥، والشرح الكبير ٣: ٥٨٧، والجامع لأحكام القرآن ١٢: ٤٧.
(٦) المنهاج القويم: ٤٥٧، والمجموع ٨: ٤١٣.
(٧) المجموع ٨: ٤١٦، وانظر الشرح الكبير ٣: ٥٨٨.
(٨) مختصر المزني: ٧٤، والمجموع ٨: ٤١٦.
(٤٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 ... » »»
الفهرست