عنده أنه دم جبران وليس بنسك (1).
وقال مالك: يأكل من الكل إلا من النذر، وجزاء الصيد، والحق (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط.
وللشافعي في النذر تفصيل، وظاهر مذهبه أنه مثل سائر الواجبات (3).
مسألة 346: الهدي المتطوع به يستحب أن يأكل ثلثه، ويتصدق بثلثه، ويهدي ثلثه. وبه قال الشافعي في القديم، ومختصر الحج (4).
وله قول آخر وهو: أنه يأكل نصفه، ويتصدق بالنصف (5) هذا في المستحب فأما الإجزاء فيكفي ما يقع عليه اسم الأكل قل أو كثر، ولا ينبغي أكل جميعه (6).
وقال أبو العباس: له أن يأكل الكل (7).
وقال عامة أصحاب الشافعي مثل ما قلناه، وهو قدر ما يقع عليه الاسم (8).