وأيضا قوله تعالى: " فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو نسك " (1) ومعناه من كان منكم مريضا فلبس أو طيب أو حلق بلا خلاف، فعلق الفدية بنفس الفعل دون الاستدامة.
مسألة 87: من طيب كل العضو أو بعضه فعليه الفداء، وإن ستر بعض رأسه فعليه الفدية، وإن وجد نعلين بعد لبس الخفين المقطوعين وجب عليه نزع الخفين ولبسهما، فإن لم يفعل فعليه الفداء وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: إن تطيب جميع العضو، أو لبس في العضو كله كاليد والرجل فيه الفدية، وإن لبس في بعضه أو طيب بعضه فلا فدية وتجب الصدقة إلا في الرأس فإنه إذا أستر بعضه ففيه الفدية، فأما لبس الخفين المقطوعين أسفل من الكعبين فلا فدية عنه، فإنه لا يستر جميع العضو (3).
دليلنا: عموم الأخبار (4)، والآية، وطريقة الاحتياط.
مسألة 88: ما عدا المسك، والعنبر، والكافور، والزعفران، والورس، والعود عندنا لا يتعلق به الكفارة إذا استعمله المحرم.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك، فأوجبوا في استعمال ما عداها الكفارة (5).
والأخبار التي ذكرناها ليس فيها خلاف.