دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، لأنه إذا فعل ما قلناه فقد أتى بكمال العمرة بلا خلاف، وإن لم يفعل ففيه الخلاف.
مسألة 145: هدي المتمتع لا يجوز نحره إلا بمنى.
وقال الشافعي: ينحره على المروة، وإن نحره بمكة جاز أي موضع شاء (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
مسألة 146: من ليس على رأسه شئ من الشعر، مثل أن يكون أصلع أو أقرع فعليه أن يمر الموسى على رأسه استحبابا. وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: يجب عليه ذلك (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، والأصل براءة الذمة، وإيجاب ذلك يحتاج إلى دليل.
مسألة 147: المحرم بالعمرة من الميقات يقطع التلبية إذا دخل الحرم، فإن كان متمتعا قطعها إذا شاهد بيوت مكة.
وقال الشافعي: لا يقطع المقيم التلبية حتى يأخذ في الطواف (5).
وبه قال ابن عباس (6).
وقال مالك مثل ما قلناه، إلا أنه قال: إذا كان أحرم وراء الميقات لا يقطع حتى يرى البيت (7).