أحمد بن حنبل (1).
وقال أبو حنيفة: إن صام تطوعا لم يكره، وإن صامه على سبيل التحرز لرمضان حذرا أن يكون منه فهذا مكروه (2).
دليلنا: إجماع الطائفة، والأخبار التي رويناها في الكتاب المقدم ذكره (3).
وروي عن علي عليه السلام أنه قال: لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان (4).
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " الصوم جنة من النار " (5) ولم يفرق.
مسألة 10: إذا رأى الهلال قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المستقبلة دون الماضية. وبه قال جميع الفقهاء (6).