مسألة 195: إذا أحرم الولي بالصبي، فنفقته الزائدة على نفقته في الحضر على الولي دون ماله، وبه قال أكثر الفقهاء (1).
وقال قوم منهم: يلزمه في ماله (2).
دليلنا: إن الولي هو الذي أدخله في ذلك، وليس بواجب عليه، فيجب أن يلزمه، لأن إلزامه في مال الصبي يحتاج إلى دلالة.
مسألة 196: إذا حمل الإنسان صبيا فطاف به، ونوى بحمله طواف الصبي وطواف نفسه، أجزأ عنهما.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: يقع الطواف عن الولي، والثاني: يقع عن الصبي (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنها منصوبة لهم فيمن حمل غيره فطاف به في أنه يجزي عنهما جميعا إذا نوى ذلك (4).
مسألة 197: الصبي إذا وطأ في الفرج عامدا فقد روى أصحابنا إن عمد الصبي وخطأه سواء (5)، فعلى هذا لا يفسد حجه، ولا تتعلق به كفارة.
وإن قلنا: أن ذلك عمد، يجب أن يفسد الحج وتتعلق به الكفارة،