وأيضا قوله عليهم السلام: " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " (1).
وذلك عام في جميع الأشياء.
مسألة 119: من كان له مماليك للتجارة تلزمه زكاة الفطرة دون الزكاة المال، إذا قلنا لا تجب الزكاة في مال التجارة، وإذا قلنا فيه الزكاة، أو قلنا أنه مستحب، ففي قيمتها الزكاة، وتلزمه زكاة الفطرة عن رؤوسهم. وبه قال الشافعي ومالك أكثر أهل العلم (2).
وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: تجب زكاة التجارة دون صدقة الفطرة (3).
دليلنا على الأول: إنا قد بينا أن مال التجارة لا تجب فيه الزكاة، فإذا ثبت ذلك، فزكاة الفطرة واجبة بالإجماع، لأن أحدا لم يسقطها مع إسقاط زكاة المال وأما الذي يدل على الثاني فهو أن الزكاة التجارة تجب في القيمة، وهي ثابتة بالإجماع، لأن أحدا لم يسقطها، وإنما الخلاف في اجتماع زكاة الفطرة معها، أم لا، وكل خبر ورد في وجوب إخراج الفطرة عن العبيد يتناول هذا الموضع.
وروى عبد الله بن عمر أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله زكاة الفطرة في رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وعلى كل حر وعبد، ذكر وأنثى من المسلمين (4).