لبسهما كما هما فيه الخلاف.
وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين " (1) وهذا نص.
وأما الرواية الأخرى فقد ذكرناها في الكتاب المقدم ذكره (2).
مسألة 76: من كان معه نعلان وشمشك (3) لا يجوز له أن يلبس الشمشك.
وقال أبو حنيفة: هو بالخيار يلبس أيهما شاء (4) وبه قال بعض أصحاب الشافعي (5) وقال في الأم: لا يلبسهما، فإن فعل افتدى (6).
دليلنا: إنه إذا لم يلبسهما كمل إحرامه بلا خلاف، وإذا لبسهما ففي كماله خلاف، فالاحتياط يقتضي تركهما.
مسألة 77: من لبس الخفين المقطوعين مع وجود النعلين لزمه الفداء.
وهو منصوص الشافعي (7) وفي أصحابه من قال: لا فدية عليه (8) وبه قال أبو حنيفة (9).