واختلف أصحابه وقال أبو إسحاق: لا يختلف قوله أنه جائز (1).
وقال غيرة: المسألة على قولين: أحدهما، أنه جائز، والآخر غير جائز (2).
وروى أبو سعيد الخدري فيما قدمناه: (أو صاع من أقط) (4).
مسألة 194: إذا كان عبد بين شريكين، فقد قلنا: عليهما فطرته، فإن أخرج كل واحد منهما جنسا يخالف الجنس الآخر كان جائزا. وبه قال أبو إسحاق المروزي (5).
وقال أبو العباس: يجوز (6).
دليلنا: الأخبار التي رويت في التخيير (7)، أو يكون قوت البلد الغالب حنطة، جاز أن يخرج شعيرا.