للتخيير بلا خلاف بين أهل اللسان، فمن ادعى الترتيب فعليه الدلالة.
مسألة 269: المثل الذي يقوم هو الجزاء. وبه قال الشافعي (1).
وقال مالك: يقوم الصيد المقتول (2).
دليلنا: قوله تعالى: " فجزاء مثل ما قتل من النعم " (3) والقراءة بالخفض توجب أن يكون الجزاء بدلا عن المثل من النعم، لأن تقديرها لمثل ما قتل من النعم.
مسألة 270: ما له مثل يلزم قيمته وقت الإخراج دون حال الاتلاف، وما لا مثل له يلزم قيمته حال الإتلاف دون حال الإخراج، وهو الصحيح من مذهب الشافعي (4).
ومنهم من قال: ما لا مثل له على قولين:
أحدهما: الاعتبار بحال الإخراج (5)، والثاني: مثل ما قلناه (6).
دليلنا: إن حال الإتلاف وجب عليه قيمته، فالاعتبار بذلك دون حال الإخراج، لأن القيمة قد استقرت في ذمته.
مسألة 271: لحم الصيد حرام على المحرم، سواء صاده هو أو غيره، قتله