إناثا ففيه روايتان، أصحهما في الزكاة (1). وإن كانت ذكورا وإناثا ففيها الزكاة لا تختلف الرواية عنه. ولا يعتبر فيها النصاب، فإن ملك واحدا كان بالخيار بين أن يخرج عن كل فرس دينارا، وبين أن يقومه فيخرج ربع عشر قيمته كزكاة التجارة (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، فإن ما فصلنا مجمع عليه عندهم.
وروى أبو يوسف، عن غورك السعدي (3)، عن جعفر بن محمد، عم أبيه، عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " في كل فرس دينارا إذا كانت راعية " (4).
وأيضا روى حريز عن محمد بن مسلم وزرارة عنهما جميعا قالا: وضع أمير المؤمنين عليه السلام على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين، وجعل على البراذين دينارا (5).
مسألة 64: من كان معه نصاب فبادل بغيره، لا يخلو أن يبادل بجنس مثله. مثل أن بادل إبلا بابل، أو بقرا ببقر أو غنما بغنم، أو ذهبا بذهب، أو فضة بفضة، فإنه لا ينقطع الحول ويبني.