دليلنا: ظواهر الأوامر التي وردت بأن من وطأ وهو محرم فعليه كفارة، ولم يفصلوا (1).
وإن قلنا بما قاله الشافعي: أنه إن كان كفر عن الأول لزمته الكفارة، وإن كان قبل أن يكفر فعليه كفارة واحدة، كان قويا، لأن الأصل براءة الذمة.
مسألة 205: من أفسد حجه وجب عليه الحج من قابل. وقال الشافعي مثل ذلك في المنصوص عليه (2).
ولأصحابه قول آخر: وهو أنه على التراخي (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم التي ضمنت أن عليه الحج من قابل (4)، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك، ولأنا قد بينا أن حجة الإسلام على الفور (5)، وهذه حجة الإسلام.
وأيضا فلا خلاف أنه مأمور بذلك، والأمر عندنا يقتضي الفور (6)، وبهذا المذهب قال عمر، وابن عباس، وابن عمر (7).
مسألة 206: إذا وطأها وهي محرمة فالواجب كفارتان، فإن أكرهها