الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ٢٢٧
مسألة 91: لا ينعقد الاعتكاف لأحد - رجلا كان أو امرأة - إلا في المساجد الأربعة التي هي: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله، ومسجد الكوفة، ومسجد البصرة.
وقال الشافعي في الجديد: لا ينعقد اعتكاف المرأة إلا في المسجد (1).
وقال في القديم والجديد معا: يكره لها أن تعتكف في غير مسجد بيتها، وهو الموضع المنفرد في المنازل للصلاة (2). وبه قال أبو حنيفة (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فلا خلاف أن في المواضع التي ادعيناها ينعقد الإعتكاف وإن خالفوا في كراهته لها، ولم يدل دليل على انعقاده في المواضع التي قالوها، فوجب لذلك نفيها.
مسألة 92: لا يصح الإعتكاف إلا بصوم، أي صوم كان، نذرا أو رمضان أو تطوعا، ولا يصح أن يفرد الليل به، ولا العيدين، ولا التشريق. وبه قال أبو

(١) الوجيز ١: ١٠٧، والمجموع ٦: ٤٨٠ و ٤٨٤، وفتح العزيز ٦: ٥٠١، وشرح العناية ٢: ١٠٩، ومغني المحتاج ١: ٤٥١، والمبسوط ٣: ١١٩. المجموع ٦: ٤٨٢، وفتح العزيز ٦: ٥٠٣، ومغني المحتاج ١: ٤٥١.
(٢) المجموع ٦: ٤٨٢، وفتح العزيز ٦: ٥٠٣، ومغني المحتاج ١: ٤٥١.
(٣) الفتاوى الهندية ١: ٢١١، وفتاوى قاضيخان ١: ٢٢١، وتبيين الحقائق ١: ٣٥٠، والمبسوط ٣:
١١٩
، والنتف ١: ١٦١، واللباب ١: ١٧٥، والهداية ١: ١٣٢، والمجموع ٦: ٤٨٤، وشرح فتح القدير ٢: ١٠٩، وشرح العناية 2: 109، وبداية المجتهد 1: 303، والمغني لابن قدامة 3: 129.
(٢٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 225 227 228 229 230 231 232 ... » »»
الفهرست