وسألته عمن أسلم ليلة الفطرة عليه فطرة؟ قال: لا (1).
والرواية الأخرى رواها العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة متى هي؟ قال: قبل الصلاة يوم الفطر (2).
والوجه في الجمع بينهما أن يحمل الخبر الأول على سقوط الفرض بخروج الشهر، والثانية بحملها على الاستحباب، ويقوي ذلك أن الأصل براءة الذمة، فلا يعلق عليها شئ إلا بدليل.
وروي عن ابن عباس قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله صدقة الفطرة في رمضان طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين (3).
مسألة 174: إذا كان العبد بين شريكين فعليهما فطرته بالحصة، وكذلك إن كان بينهما ألف عبد، أو كان ألف عبد لألف نفس مشاعا، الباب واحد.
وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة: إذا كان العبد بين شريكين سقطت الفطرة، ولو كان بينهما ألف عبد مشاعا فلا فطرة (5).
دليلنا: عموم الأخبار في وجوب إخراج الفطرة عن العبد (6)، ولم يفرقوا