دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فإن إيجاب الإعادة يحتاج إلى دلالة لأنها فرض ثان.
مسألة 178: إذا نسي واحدة من الحصيات ولا يدري عن من أي الجمار هي، رمى كل جمرة بحصاة، وقد أجزأه.
وقال الشافعي: يجعلها من الأولى ويرميها بحصاة، ويعيد على الجمرتين (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، وإيجاب الإعادة على الباقيين يحتاج إلى دليل.
مسألة 179: إذا رمى سبع حصيات دفعة واحدة لم يعتد بأكثر من واحدة، سواء وقعت عليها مجتمعة أو متفرقة. وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: إذا وقعت متفرقة اعتد بهن كلهن (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
وحديث عائشة أنها قالت: يكبر مع كل حصاة (4)، وذلك لا يتم إلا مع التفريق.
مسألة 180: إذا أخر الرمي حتى يمضي أيام الرمي، وجب عليه أن يرميها في العام المقبل، إما بنفسه أو يأمر من يرمي عنه، ولا يلزمه الهدي، ويحل إذا أتى بطواف الزيارة والسعي وطواف النساء.
وقال أ صحاب الشافعي: يجب عليه الهدي في ذمته (5)، وهل يحل قبل