المال حق سوى الزكاة (1).
وروى حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله تعالى " وآتوا حقه يوم حصاده (2) قالوا جميعا: قال أبو جعفر عليه السلام: هذا من الصدقة، يعطى المسكين القبضة بعد القبضة، ومن الجذاذ الحفنة بعد الحفنة حتى يفرغ (3).
مسألة 2: في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه، وفي ست وعشرين بنت مخاض، وبه قال أمير المؤمنين عليه السلام (4). وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا: في خمس وعشرين بنت مخاض (5)، وأما ما زاد على ذلك فليس في النصب خلاف إلى عشرين ومائة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.