قال أبو حنيفة، والشافعي في الجديد (1).
وقال في القديم، والإملاء: ليس بميتة، ولكن لا يجوز له أكله (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة 273: المحرم أو المحل إذا ذبحا صيدا في الحرم كان ميتة لا يجوز لأحد أكله. وفي أصحاب الشافعي من قال فيه قولان (3)، ومنهم من قال:
إن هذا ميتة قولا واحدا (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة 274: إذا أكل من صيد قتله لزمه قيمته. وبه قال أبو حنيفة (5).
وقال الشافعي: إذا أكل من لحم الصيد الذي قتله لم يلزمه بذلك شئ (6).
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة 275: إذا دل على الصيد، فقتله المدلول، لزم الدال الفداء،