وعن أبي حنيفة ثلاث روايات:
المشهور عنه ما ذكره في الأصول، وهو أن ما زادت وجبت الزكاة فيه بحسابه، فإذا بلغت إحدى وأربعين بقرة ففيها مسنة وربع عشر مسنة، وعليها المناظرة.
والثانية: رواها الحسن بن زياد لا شئ عليه في زيادتها حتى تبلغ خمسين، فإذا بلغتها ففيها مسنة وربع مسنة.
والثالثة: رواها أسد بن عمرو (1) مثل قولنا (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا خبر طاووس عن ابن عباس يدل على ذلك (3)، وخبر زرارة وغيره عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام (4) صريح بما قلناه فلا وجه لإعادته.
مسألة 16: إذا بلغت البقر مائة وعشرين كان فيها ثلاث مسنات أو أربع تبائع مخير في ذلك.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما أن فيه ثلاث مسنات لا يجوز غيره، والآخر مثل قولنا من التخيير (1).