مسألة 27: إذا كان له ثمانون شاة في بلدين، فطالبه الساعي في كل بلد من البلدين بشاة، لم يلزمه أكثر من شاة. وكان بالخيار بين أن يخرجها في أي بلد شاء، وعلى الساعي أن يقبل قوله إذا قال: أخرجت في البلد الآخر، ولا يطالبه بيمين.
وقال الشافعي: يجب عليه شاة واحدة يخرجها في البلدين، في كل بلد نصفها، فإن قال: أخرجتها في بلد واحد أجزأه، فإن صدقه الساعي مضى، وإن اتهمه كان عليه اليمين (1). وهل اليمين على الوجوب أو الاستحباب؟ على قولين (2).
هذا قوله في جواز نقل المال من بلد إلى بلد، فإن لم يجز ذلك أخذ في كل واحد من البلدين نصف شاة، ولا يلتفت إلى ما أعطي.
دليلنا: إجماع الفرقة على قول أمير المؤمنين عليه السلام لعامله حين ولاه الصدقات: أنزل ماءهم من غير أن تخالط أموالهم ثم قل: هل الله في أموالكم من حق؟ فإن أجابك مجيب فامض معه، وإن لم يجبك فلا تراجعه (3).
فأمر عليه السلام بقبول قول رب المال، ولم يأمر باستظهار، ولا باليمين، فمن أوجب ذلك فعليه الدلالة.
مسألة 28: إذا قال رب المال عندي وديعة، أو لم يحل عليه الحول، قبل من قوله ولا يطالب باليمين، سواء كان خلافا للظاهر أو لم يكن كذلك.
وقال الشافعي: إذا اختلفا، فالقول قول رب المال فيما لا يخالف الظاهر، وعليه اليمين استحبابا وإن خالف الظاهر فعلى وجهين. وما يخالف الظاهر هو