وقال مالك: لو ملك عشرين شاة شهرا، ثم توالدت، وبلغت أربعين، كان حولها حول الأصل (1).
وقال أبو حنيفة: لو ملك أربعين شاة ساعة ثم هلكت إلا واحدة، ثم مضى عليها أحد عشر شهرا، ثم ملك تمام النصاب، أخرج زكاة الكل (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن ما اعتبرناه لا خلاف أن فيه الزكاة، وما ادعوه ليس عليه دليل.
وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " (3) وهذا لم يحل عليه الحول، وإنما حال على بعضه.
مسألة 102: الحلي على ضربين: مباح، وغير مباح.
فغير مباح أن يتخذ الرجل لنفسه حلي النساء كالسوار، والخلخال، والطوق. وأن تتخذ المرأة لنفسها حلي الرجال كالمنطقة، وحلية السيف وغيره.
فهذا عندنا لا زكاة فيه، لأنه مصاغ، لا من حيث كان حليا. وقد بينا أن السبائك ليس فيها الزكاة.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: فيه زكاة (4).
وأما المباح، أن تتخذ المرأة لنفسها حلي النساء، ويتخذ الرجل لنفسه حلي الرجال كالسكين، والمنطقة، فهذا المباح عندنا أنه لا زكاة فيه.
للشافعي فيه قولان:
قال في " القديم " و " البويطي " وأحد قوليه في " الأم ": لا زكاة فيه، وبه قال في الصحابة ابن عمر، وجابر، وأنس، وعائشة، وأسماء. وفي التابعين