وأيضا قوله تعالى: " أنت ومالك لأبيك " (1).
فحكم أن ملك الابن مال الأب، وإذا كان له فقد وجد الاستطاعة فوجب عليه الحج مسألة 9: إذا بذل له الاستطاعة، لزمه فرض الحج.
وللشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه (2).
والثاني: وهو الذي يختارونه أنه لا يلزمه (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، والأخبار الواردة في هذا المعنى (4).
وأيضا قوله تعالى: " من استطاع إليه سبيلا " (5) وهذا قد استطاع.
مسألة 10: إذا كانت به علة يرجى زوالها مثل الحمى وغيرها، فأحج رجلا عن نفسه ثم مات، أجزأه عن حجة الإسلام.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: يجزيه (6)، والآخر: لا يجزيه، وهو الذي يختارونه (7).
دليلنا: إجماع الفرقة، والأخبار المروية عنه في هذا المعنى.
مسألة 11: المعضوب الذي لا يرجى زواله، مثل أن يكون خلق نضوا (8) يجب أن يحج رجلا عن نفسه، فإذا فعل ثم برأ يجب عليه أن يحج بنفسه حجة الإسلام. وبه قال الشافعي في الأم (9).