في التمر والحنطة والحبوب، فأما القثاء والبطيخ والرمان والخضر فعفي عنها رسول الله صلى الله عليه وآله (1).
مسألة 75: لا زكاة في الزيتون، وبه قال الشافعي في " الجديد "، وإليه ذهب ابن أبي ليلى والحسن بن صالح بن حي (2).
وقال في " القديم ": فيه الزكاة، وبه قال مالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد (3)، لكنهما خالفا أبا حنيفة في الخضروات (4).
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 76: لا زكاة في العسل، وبه قال الشافعي، وبه قال عمرو بن عبد العزيز (5).
وقال أبو حنيفة: إن كان في أرض الخراج فلا شئ فيه، وإن كان في غير أرضه فيه العشر (6).