وقال مالك: يجب في الصغار الكبار (1).
دليلنا: قوله تعالى: " فجزاء مثل ما قتل من النعم " (2) ومثل الصغير صغير، وعليه إجماع الفرقة، وطريقة براءة الذمة تدل عليه.
مسألة 263: إذا قتل صيدا أعور أو مكسورا فالأفضل أن يخرج الصحيح من الجزاء، وإن أخرج مثله كان جائزا. وبه قال الشافعي (3).
وقال مالك: يفديه بصحيح (4).
دليلنا: قوله تعالى: " فجزاء مثل ما قتل من النعم " (5) ومثل الأعور يكون أعور، ومثل المكسور مكسور.
مسألة 264: إذا قتل ذكرا جاز أن يفديه بأنثى، وإن قتل أنثى جاز أن يفديها بذكر، وإن فدا كل واحد منهما بمثله كان أفضل. وبه قال الشافعي وأصحابه إلا في فداء الأنثى بالذكر، فإن في أصحابه من قال: لا يجوز أن يفدي الأنثى بالذكر (6).