وروى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة " (1).
وروى أبو الزبير (2) عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " لا زكاة في شئ من الحرث حتى يبلغ خمسة أوسق، فإذا بلغ خمسة أوسق ففيه الصدقة والوسق ستون صاعا " (3).
وفي كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه له رسول الله صلى الله عليه وآله " ما سقت السماء ففيه العشر وما سقي بنضح أو غرب ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق " (4).
مسألة 70: الصاع أربعة أمداد، والمد رطلان وربع بالعراقي.
وقال أبو حنيفة: المد، رطلان (5).
وقال الشافعي: رطل وثلث (6).
دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن ما اعتبرناه مجمع على تعلق الزكاة به، وإذا نقص عنه ففيه خلاف.
مسألة 71: إذا نقص عن النصاب شئ، قل ذلك أو أكثر، لم تجب فيه الزكاة، وهو المختار لأصحاب الشافعي وقالوا: لو نقص أوقية لم تجب فيه الزكاة.