دليلنا: قوله تعالى: " وما جعل عليكم في الدين من حرج " (1) وإلزام المبيت والحال ما وصفناه فيه حرج.
مسألة 183: يستحب للإمام أن يخطب بمنى يوم النفر الأول بعد الزوال، وهو أوسط أيام التشريق، ويعلمهم أنهم بالخيار بين التعجيل والتأخير. وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: يخطب يوم النفر، وهو أول التشريق (3)، فانفرد به ولم يقل به فقيه، ولا نقل فيه أثر.
دليلنا: إن ما ذكرناه أحوط. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله خطب بمنى أوسط أيام التشريق (4).
روت ذلك سراء بنت نبهان (5) قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وذكرت مثل ذلك (6).
مسألة 184: يوم النفر الأول بالخيار أن ينفر أي وقت شاء إلى غروب