فقال أبو حنيفة: فيه الفدية على كل حال (1).
وقال الحسن بن صالح بن حي: لا فدية فيه بحال (2).
وقال الشافعي: فيه الفدية في الرأس واللحية، ولا فديه فيما عداهما (3).
وقال مالك: إن دهن به ظاهر بدنه ففيه الفدية، وإن كان في بواطن بدنه فلا فدية (4).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، فمن أوجب فيه الفدية فعليه الدلالة.
وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله إدهن وهو محرم بزيت (5).
مسألة 91: من أكل طعاما فيه شئ من الطيب، فعليه الفدية على جميع الأحوال.
وقال مالك: إن مسته النار فلا فدية (6).
وقال الشافعي: إن كانت أوصافه باقية من طعم أو لون أو رائحة فعليه الفدية، وإن بقي له وصف ومعه رائحة ففيه الفدية قولا واحدا (7).
وإن لم يبق غير لونه وما بقي ريح ولا طعم فيه، قولان: أحدهما مثل ما