وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه. والثاني أنه لا يجزيه (1).
دليلنا: الأخبار الواردة في هذا الكتاب ظاهرها يقتضي التخيير، لأنه قال:
(صاعا من تمرا أو صاعا من شعير) (2) فوجب حملها على ظاهرها.
مسألة 196: مصرف زكاة الفطرة مصرف زكاة الأموال إذا كان مستحقه فقيرا مؤمنا.
والأصناف الموجودة في الزكاة خمسة: الفقير، والمسكين، والغارم، وفي سبيل الله، وابن السبيل. ويجوز أن يخص فريق منهم بذلك دون فريق، ولا يعطى الواحد أقل من صاع.
وقال الشافعي: مصرف هؤلاء الخمسة، وأقل ما يعطى من كل فريق ثلاثة (3) يقسم كل صاع خمسة عشر سهما لكل إنسان منهم سهم.
وقال مالك يخص به الفقراء والمساكين، وقال به أبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي، فإذا أخرجها إلى ثلاثة أجزاء (4).
وقال أبو حنيفة: له أن يضعها في صنف شاة (5)، كما قلناه. وهكذا الخلاف في زكاة المال، وزاد بأن قال: لو خص بها أهل الذمة جاز (6).