والخامس: يفصل بينهما بيوم (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فإيجاب الفصل بينهما يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة 55: يستحب للمتمتع أن يحرم بالحج يوم التروية بعد الزوال. وبه قال الشافعي (2)، سواء كان واجدا للهدي أو عادما له.
وقال مالك: المستحب أن يحرم إذا أهل ذو الحجة (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وقد ذكرنا أخبارهم في ذلك (4).
مسألة 56: إذا أفرد الحج عن نفسه، فلما فرغ من الحج خرج إلى أدنى الحرم فاعتمر لنفسه ولم يعد إلى الميقات لا دم عليه، وكذا من تمتع ثم اعتمر بعد ذلك من أدنى الحرم.
وكذلك إذا أفرد عن غيره أو تمتع أو قرن ثم اعتمر لنفسه من أدنى الحل كل هذا لا دم لتركه الإحرام من الميقات بلا خلاف.
وأما إن أفرد غيره ثم اعتمر لنفسه من خارج الحرم دون الحل، قال الشافعي في القديم: عليه دم (5).
وقال أصحابه: على هذا لو اعتمر من غيره ثم حج عن نفسه، فأحرم بالحج من جوف مكة فعلية دم لتركه الإحرام من الميقات، وعندنا أنه لا دم عليه (6).
دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، فمن ألزمها شيئا احتاج إلى دليل.