وقال أبو حنيفة: إذا مضى خمس المدة ملك عشرين دينارا، وعندهما معا حينئذ يستأنف الحول.
دليلنا: إن عندنا أن الأجرة تستحق بنفس العقد بإجماع الفرقة على ذلك على ما بيناه في الإجارات إذا كانت مطلقة أو معجلة، وإذا كان هذا ملكا صحيحا وحال الحول لزمته زكاته.
والذي يدل على أن ملكه صحيح، إنه يصح أن يتصرف فيه بجميع تصرف الملك، ألا ترى أنه لو كانت الأجرة جارية جاز له وطؤها، فعلم بذلك أن ملكه صحيح.
مسألة 132: يجوز قسمة الغنائم في دار الحرب، وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: يكره أن يقسمها في دار الحرب (2).
دليلنا على ذلك: إنه لا مانع في الشرع منه، فينبغي أن يكون جائزا.
مسألة 133: إذا حصلت أموال المشركين في أيدي المسلمين فقد ملكوها، سواء كانت الحرب قائمة أو تقضت.
وقال الشافعي: إن كانت الحرب قائمة فلا يملك ولا يملك أن يملك، ومعناه أن يقول أخذت حقي ونصيبي منها. وإن كانت الحرب تقضت فإنه لا يملكها، ولكنه يملك إن يملكها (3).
دليلنا: ما روي عنهم عليهم السلام: إن من سرق من مال المغنم بمقدار ما يصيبه فلا قطع عليه (4) فلو لم يكن مالكا لوجب عليه القطع.
وأيضا فلا خلاف أنه لو وطأ جارية من المغنم، فإنه لا يكون زانيا، ولا